منتديات الحزين فلسطين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الحزين فلسطين

مرحبا بكم في منتديات الحزين فلسطين


3 مشترك

    الفتاوى عن الحج - المجلس الاسلامي للافتاء

    محمدالحاتم
    محمدالحاتم
    الـمـشـرف الـعـام
    الـمـشـرف الـعـام


    الدولة : فلسطين
    ذكر
    عدد المساهمات : 3148
    نقاط : 5341
    تاريخ التسجيل : 09/05/2011
    العمر : 51
    . : الفتاوى عن الحج - المجلس الاسلامي للافتاء 251764770

    الفتاوى عن الحج - المجلس الاسلامي للافتاء Empty الفتاوى عن الحج - المجلس الاسلامي للافتاء

    مُساهمة من طرف محمدالحاتم الأحد أكتوبر 02, 2011 3:16 pm

    ما هو فضل العمل الصالح في العشر
    من ذي الحجة وصيام يوم عرفة
    ؟

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
    أجمعين وبعد :
    لقد دأب الإسلام أن جعل المسلم دائم الارتباط مع خالقه , في ليله
    أو نهاره , لا ينفك في لحظة من اللحظات عن عبادة ربه , ولا يفتر لسانه ولا يغفل
    قلبه ولا يشغل فكره عن ذكر خالقه أو التفكر في آلائه .
    وقد شرع لنا الإسلام
    العبادات , منها المخصوصة في أزمنة وأمكنة , حددها لنا الشارع الحكيم , ومنها التي
    جعلها على إطلاقها , فمن تلك : تخصيص العبادات والصيام والإكثار من الدعاء والعمل
    الصالح في العشر من ذي الحجة .
    فيستحب صوم العشر من ذي الحجة والإكثار من العمل
    الصالح فيها :
    لما روى ابن عباس مرفوعاً قال : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن
    أحب إلى الله من هذه الأيام العشر , قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله
    ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ) .
    [ رواه البخاري ]. والمراد به تسعة وإطلاق العشر عليها تغليباً . [ المبدع 3/53 ] .

    وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من
    أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من
    التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ) . [ رواه البزار وإسناده حسن ورجاله ثقات ] .

    وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من أيام
    أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة , قال : فقال رجل يا رسول الله هن أفضل أم
    عدتهن جهاداً في سبيل الله ؟ قال : هن أفضل من عدتهن جهاداً في سبيل الله , وما من
    يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل
    السماء فيقول انظروا إلى عبادي شعثاً غبراً ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي
    ولم يروا عذابي , فلم ير يوم أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة ) . [ رواه أبو يعلى
    وابن حبان في صحيحه ] .
    يستحب للمضحي في هذه الأيام أن لا يأخذ من شعره وأظفاره
    :
    وذلك لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
    إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً ولا يقلمن ظفراً )
    . [ رواه مسلم 3/1565 ] .
    صيام يوم عرفة والعمل الصالح فيه :
    ويوم عرفة هو
    التاسع من ذي الحجة سمي به للوقوف بعرفة وتعارفهم فيها , وقيل : لأن جبريل عليه
    السلام عرّف إبراهيم عليه السلام الحج , وقيل : لأن إبراهيم عليه السلام رأى في
    المنام ليلة التروية أنه يؤمر بذبح ابنه فأصبح يومه يتروى هل هذا من الله تعالى أو
    حلم , فسمي يوم التروية , فلما كانت الليلة الثانية رآه أيضاً فأصبح يوم عرفة فعرف
    أنه من الله تعالى فسمي يوم عرفة , وقيل لأن الناس يتعارفون فيه , وقيل لأن آدم
    عليه السلام لما هبط وقع بالهند وحواء عليها السلام بجدة فاجتمعا بعد طول الطلب
    بعرفات , وتعارفا فسمي اليوم عرفة والموضع عرفات , قاله الضحاك , وقيل : سمي بذلك
    لأن الناس يعترفون في ذلك اليوم بذنوبهم , إلى غير ذلك ... أنظر : [ المبدع – أبو
    إسحاق الحنبلي 3/52 , تفسير القرطبي 2/416 , الفروع – أبو عبد الله المقدسي 3/81 ,
    المغني 3/58 ] .
    يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم يكفر الله تعالى فيه الذنوب
    العظام ويضاعف فيه الصالح من الأعمال , وعند مسلم : قال صلى الله عليه وسلم : (
    صيام عرفة يكفر سنتين ) وفي رواية عند ابن أبي شيبة في مصنفه : ( سنة ماضية وسنة
    مقبلة ) . والمراد به تكفير الصغائر , فإن لم يكن له صغائر رجي التخفيف من الكبائر
    , فإن لم يكن رفعت له درجات . [ حكاه النووي في شرح مسلم ] .
    وقال صلى الله
    عليه وسلم : ( أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة , وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا
    إله إلا الله وحده لا شريك له ) .
    وهو أفضل الأيام لما روى الدارقطني عن عائشة
    رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من يوم أكثر أن يعتق
    الله فيه عدداً من النار من يوم عرفة , وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة
    يقول ما أراد هؤلاء ) .
    وفي الموطأ عن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله
    عليه وسلم قال : ( ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ
    منه في يوم عرفة , وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب
    العظام ) . [ تفسير القرطبي 2/419 ] .
    وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " ما من
    السنة يوم أحب إليّ أن أصومه من يوم عرفة " . [ مصنف ابن أبي شيبة 2/341 ] .

    صيام يوم عرفة للحاج :
    أكثر أهل العلم يستحبون الفطر يوم عرفة بعرفة ,
    لحديث أبي داود : ( نهى عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة بعرفة ) , ولأنه صح (
    أنه عليه الصلاة والسلام كان فيه مفطراً ) . [ مواهب الجليل – أبو عبد الله المغربي
    2/401 ] .
    وما روي عن أم الفضل بنت الحارث : " أن ناساً تماروا – تجادلوا – بين
    يديها , يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم : صائم , وقال بعضهم
    : ليس بصائم , فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفات , فشربه النبي
    صلى الله عليه وسلم " . [ متفق عليه ] .
    وقال ابن عمر رضي الله عنهما : " حججت
    مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ؛ يعني يوم عرفة , ومع أبي بكر فلم يصمه ,
    ومع عمر فلم يصمه , ومع عثمان فلم يصمه , وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه "
    . [ أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ] .
    ولأن الصوم يضعف الحاج ويمنعه الدعاء في
    هذا اليوم المعظم الذي يستجاب فيه الدعاء في ذلك الموقف الشريف الذي يقصد من كل فج
    عميق رجاء فضل الله تعالى فيه وإجابة دعائه به , فكان تركه أفضل , وقيل لأنهم أضياف
    الله تعالى وزواره . [ المغني 3/58 ] .
    وكانت عائشة وابن الزبير يصومانه , وقال
    قتادة : لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء , وقال عطاء : أصوم في الشتاء ولا أصوم في
    الصيف , لأن كراهة صومه إنما هي معلة بالضعف عن الدعاء فإذا قوي عليه أو كان في
    الشتاء لم يضعف فتزول الكراهة . [ المغني 3/58 ] , وهو مذهب الحنفية , واختاره
    الآجري . [ المبدع 3/53 ] , وقال ابن المنذر : " الفطر يوم عرفة بعرفات أحب إليّ
    اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم , والصوم بغير عرفة أحب إليّ لقول رسول الله
    صلى الله عليه وسلم " . [ تفسير القرطبي 2/421 ] .
    يتضح مما تقدم فضل العمل
    الصالح والصيام في هذه الأيام وخاصة في هذا اليوم العظيم ومشاركة للحجاج في طاعة
    الله تعالى واغتنام هذه الساعات المباركة في مثل هذا اليوم العظيم المبارك التي
    تنزل فيه الرحمة والمغفرة .
    والله تعالى
    أعلم
    7/1/2005

    هل الثواب في كل
    مساجد مكة المكرمة مثل الثواب في حرم الكعبة المشرفة
    ؟
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا
    محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
    أولاً وقبل كل شيء لا بد من تعريف ( بالمسجد
    الحرام ) في اصطلاح العلماء , قال ابن حجر : قد يراد به مكة كلها مع الحرم حولها ,
    وقد يراد به الكعبة فقط , وقد يختص بالموضع الذي يصلى فيه دون البيوت وغيرها من
    أجزاء الحرم , قال الطبري ويتأيد بقوله : ( مسجدي هذا ) لأن الإشارة فيه إلى مسجد
    الجماعة . [ فتح الباري 3/64 ] .
    وسمي المسجد حراماً لأنه لا يحل انتهاكه فلا
    يصاد عنده ولا حوله . قال العلماء : وأريد بتحريم البيت سائر الحرم . [ المطلع على
    أبواب المقنع ص158 ] .
    إن المضاعفة تختص بالمسجد الحرام الذي حول الكعبة , وأن
    مضاعفة المائة ألف صلاة إنما يكون ذلك لمن صلى في المسجد المحيط بالكعبة لقوله صلى
    الله عليه وسلم: ( صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة ) [ رواه
    مسلم ].
    ولما أخرجه البزار وحسّن إسناده من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: (الصلاة
    في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت
    المقدس بخمسمائة صلاة).
    فالصلاة في المسجد الحرام – أي المسجد الذي فيه الكعبة
    – أفضل من مائة ألف صلاة وإنما يختص هذا الفضل في المسجد الذي فيه الكعبة دون غيره
    من مساجد مكة وبقاعها لأن الله تعالى قال في كتابه: { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى
    بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى
    الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ } [ سورة الإسراء: 1 ].. وقد أسري بالنبي صلى الله
    عليه وسلم من الحجر الذي هو جزء من الكعبة .
    وهذا نص صريح على أن مساجد مكة لا
    تضاعف فيها الصلاة كما تضاعف في المسجد الحرام وإن كانت الصلاة في مساجد مكة او في
    الحرام كله أفضل من الصلاة في الحل لكن مائة ألف صلاة لا تكون إلا في المسجد الذي
    فيه الكعبة فقط .
    فخص النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل ( مسجد الكعبة )، ومن
    المعلوم أن المساجد في مكة ليست هي مساجد الكعبة إنما هي مساجد في الحرم , نعم
    الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل
    في الحديبية وبعضها من الحل وبعضها من الحرم صار نازلاً في الحل إلا أنه يصلي داخل
    حدود الحرم , وهذا يدل على أن الصلاة داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحل ,
    وهذا أمر لا شك فيه , لكن المضاعفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مختصة
    بالكعبة لقوله : ( إلا مسجد الكعبة ) فلا نتجاوز ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
    وهو قول الحنابلة. [ تحفة الراكع والساجد ص30 ] .
    إلا إذا امتدت الصفوف خارج
    المسجد الحرام وإن وصلت المباني فإن مضاعفة المائة ألف صلاة تحصل لمن صلى في المسجد
    الحرام جماعة أو منفرداً، لأن النص جاء باللفظ العام ولم يرد ما يخصصه.
    أما إذا
    انقطعت الصفوف، وصلى خارج المسجد الحرام سواء صلى في المساجد أو في المباني فإنه
    يحصل فيها المضاعفة إن شاء الله، ولكن دون من صلى في المسجد الحرام الذي حول
    الكعبة؛ لكثرة الجمع وقربه من الكعبة , ومشاهدته إياها، وكلها يحصل فيها .
    يقول
    الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين: إن المضاعفة بهذا المقدار تختص بالمسجد
    المحاط حول الكعبة، ويدخل في ذلك زياداته القديمة والجديدة، فإن الزيادة لها حكم
    المزيد، والذين قالوا إن مكة كلها تدخل في المسجد الحرام ترتب على قولهم تساهل
    الناس، فكثير منهم يصلون في شققهم وفي منازلهم معتقدين أن مكة كلها من المسجد
    الحرام، فيتركون الصلاة مع أئمة الحرم جمعة وجماعة ويصلون أفراداً أو جماعات في
    المنازل وتفوتهم الحكمة في الصلاة. وأن مسألة التفضيل أو المضاعفة ما ذهب إليه
    جمهور العلماء: أن التفضيل للفرض والنفل.
    وكما هو معلوم لا يصح الاعتكاف إلا في
    المساجد وحصرها بعض العلماء في المساجد الثلاثة فهل يعتبر عاقل أن خارج المسجد أو
    الأبنية أو الأماكن السكنية في الحرم يصح فيها الاعتكاف ؟ [ سبل السلام 2/177 ].

    ويلاحظ أن أهل العلم لم يعتبروا الانقطاع الذي يحصل في صفوف المصلين جماعة داخل
    حدود أو ساحات المسجد , انقطاعاً فاحشاً تبطل به الصلاة وإن كان تواصل الصفوف هو
    الأفضل , أما إذا قطع الصفوف شارع مرور من الإسفلت ومرور الحافلات أو نهر أو ما
    شابه ذلك ... يعتبر هذا الانقطاع انقطاعاً فاحشاً مبطلاً للصلاة .


    والله تعالى اعلم
    20/5/2005

    هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رجم العقبة يوم العيد
    ؟
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا
    محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
    لقد ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية
    والحنابلة إلى أن أعمال الحج يوم النحر أربعة وهي الرمي والذبح والحلق والطواف يسن
    ترتيبها ولا يجب .
    قال الزرقاني (2/ 519): " وذهب الجمهور ( جمهور المالكية )
    والشافعي وأحمد في رواية إلى الجواز وعدم وجوب الدم في شيء لعموم قوله قال عبد الله
    بن عمرو فما سئل رسول الله زاد في رواية يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا
    حرج عليك فإنه ظاهر في نفي الإثم والفدية والدم لأن اسم الضيق يشمل ذلك قال الطحاوي
    لكن يحتمل أنه لا إثم في ذلك الفعل لمن كان ناسيا أو جاهلا أي كالسائلين قال وأما
    من تعمد المخالفة فيجب عليه الفدية وتعقب بأن وجوبها يحتاج إلى دليل ولو وجبت لبينه
    حينئذ وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره ".
    وقال الشربيني في مغني المحتاج (1/ 503):
    " وهذا الذي يفعل يوم النحر من أعمال الحج أربعة وهي الرمي والذبح والحلق والطواف
    يسن ترتيبها كما ذكرنا ولا يجب ".
    وقال ابن قدامة في المغني (3/ 231): " فإن قدم
    الإفاضة على الرمي أجزأه طوافه وبهذا قال الشافعي ".
    وقال صاحب كشاف القناع
    (2/503): " وإن قدّم الحلق على الرمي أو على النحر أو طاف للزيارة قبل رميه أو نحر
    قبل رميه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وكذا لو كان عالماً، لكن يكره ذلك للعالم
    خروجاً من الخلاف وإن قدّم طواف الإفاضة على الرمي أجزأه طوافه ".
    فتح الباري (
    3 / 571): " وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز
    وعدم وجوب الدم لقوله للسائل لا حرج فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معا لأن اسم
    الضيق يشملهما... واستدلوا بما وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول
    الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف ثم الجمرة فقال: يا رسول
    الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال: ( ارم ولا حرج ) وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن
    أرمى، قال: ( ارم ولا حرج ) وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال:
    ( ارم ولا حرج )، قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج ". [
    رواه مسلم رقم 1306 ].
    ومما تقدم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال
    العلماء نقول بجواز تقديم الإفاضة على الرمي ولو كان جاهلاً أو ناسياً أو عالماً من
    غير حرج ولا فدية عليه وخاصة في الوقت الحالي مما يحدث من تزاحم عند رمي الجمرة
    وإصابة كثير من الحجاج بالأذى. على أن يعودوا لرمي جمرة العقبة الكبرى.


    والله تعالى أعلم
    1/12/2006

    أحكام متعلقة بالأشهر الحرم
    الحمد لله رب
    العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
    الأشهر
    الحرم: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم ورجب.
    قال الله تعالى: { إن عدة الشهور عند
    الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين
    القيّم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا
    أن الله مع المتقين }. [ التوبة : 36 ].
    فالظلم في جميع الأوقات حرام ويعظم في
    الأشهر الحرم: { فلا تظلموا فيهن أنفسكم }. [ الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي 8/134
    ].
    وقال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تُحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام
    ولا الهدي ولا القلائد ولا آمّين البيت الحرام... }. [ المائدة : 2 ].
    وقال
    تعالى : { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصدٌ عن سبيل الله
    وكفرٌ به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ... }. [ البقرة : 217 ].

    وروى البخاري ومسلم عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال:
    ( ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض , وإن عدة الشهور عند
    الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حُرم، ثلاثة
    متواليات وواحد فرد؛ ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب الذي بين جمادى وشعبان،
    ألا هل بلغت! اللهم فاشهد ... ) . [ البخاري في بدء الخلق (3197)، ومسلم في القسامة
    (1679) ].
    أولاً : القتال :
    حرمة القتال في الأشهر الحرم منسوخة , فالقتال
    في سبيل الله جائز في كل الشهور . قاله : قتادة , وعطاء الخرساني , والزهري , وعطاء
    بن ميسرة , وسفيان الثوري , وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة
    والطبري والقرطبي . أنظر : [ حاشية ابن عابدين 6/152 , مغني المحتاج – للخطيب
    الشربيني 4/276 , كشاف القناع – للبهوتي 3/40 , المجموع 21/117 , الحاوي الكبير –
    للماوردي 18/118 , الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي 8/134 , الموسوعة الفقهية 5/52 ,
    الفقه المنهجي 3/479 , ] .
    اتفقوا عل نسخها ولكن اختلفوا في ناسخها:
    قال
    الزهري : نسخها بقوله تعالى : { وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة } . [
    التوبة : 36 ] . [ الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي 8/134 ] .
    وقيل: بقوله
    تعالى: { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم }. [ التوبة: 5 ]. [ كشاف القناع – للبهوتي
    3/40 ].
    وقيل : بقوله تعالى : { واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
    والفتنة أشد من القتل } . [ البقرة : 191 ] . [ مغني المحتاج – للخطيب الشربيني
    4/276 ] .
    وبغزو النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفاً في الشهر الحرام، وإغزائه أبا
    عامر الأشعري إلى أوطاس في الشهر الحرام. [ الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي 8/134،
    كشاف القناع – للبهوتي3/40 ].
    وبعث خالد بن الوليد إلى الطائف في ذي القعدة
    فقاتلهم . [ المجموع 21/117 ] .
    وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة
    الرضوان على قتال قريش في ذي القعدة . [ الحاوي الكبير – للماوردي 18/118 ] .

    قال الزهري : " كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر
    الحرام ثم أحل بعد " . [ رواه الطبراني , الموسوعة الفقهية 5/52 ] .
    قال في
    الحاشية: " وتحريمه في الأشهر الحرم فمنسوخ بالعمومات كاقتلوا المشركين حيث
    وجدتموهم "، " ثم اعلم أن الأمر بالقتال نزل مرتباً، فقد كان صلى الله عليه وسلم
    مأموراً أولاً بالتيلبغ والإعراض { فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين }. [ الحجر:
    94 ]، ثم بالمجادلة بالأحسن { أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة }. [
    النحل: 125 ]، ثم أذن لهم بالقتال { أذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا وإن الله على
    نصرهم لقدير }. [ الحج: 39 ]، ثم أمروا بالقتال إن قاتلوهم: { فإن قاتلوكم فاقتلوهم
    }. [ البقرة: 191]، ثم أمروا به بشرط انسلاخ الأشهر الحرم { فإذا انسلخ الأشهر
    الحرم فاقتلوا المشركين }. [ التوبة: 5 ]، ثم أمروا به مطلقاً { وقاتلوا في سبيل
    الله }. [ البقرة : 191 ]، واستقر الأمر على هذا ". [ حاشية ابن عابدين 6/152 ] .

    وقال في مغني المحتاج: "... ثم أمر به من غير تقييد بشرط ولا زمان بقوله تعالى:
    { واقتلوهم حيث ثقفتموهم } . [ البقرة : 191 ]. [ مغني المحتاج – للشربيني 4/276 ].

    قال عطاء بن ميسرة: " أحل القتال في الشهر الحرام في براءة، قوله تعالى: { فلا
    تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين... } الآية، يقول: فيهن وفي غيرهن ". [
    الموسوعة الفقهية 5/52 ].
    ثانياً: الصيد:
    وما يعتقده بعض العامة من حرمة
    الصيد في الأشهر الحرم فغير صحيح ولم يثبت دليل شرعي في منع ذلك.
    إلا أن حرمة
    الأشهر الحرم باقية من حيث تغليظ إثم وحرمة الظلم فيهن لقوله تعالى : { فلا تظلموا
    فيهن أنفسكم }.
    ثالثاً: تغليظ الدية:
    كما أنه عند الشافعية تغلظ الدية في
    القتل الخطأ إن قتل في مكة بدليل إيجاب جزاء الصيد المقتول فيه , أو في الأشهر
    الحرم , أو قتل مَحرَماً ذا رحم , لأن العبادلة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى
    عنهم غلظوا في هذه الأشياء الثلاثة وإن اختلفوا في كيفية التغليظ , ولم ينكر ذلك
    أحد من الصحابة رضي الله عنهم فكان إجماعاً , وهذا لا يدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف
    عن النبي صلى الله عليه وسلم . أنظر : [ مغني المحتاج 4/72+73 – كتاب الديات ] .

    رابعاً : العمل الصالح فيها :
    كما يعظم الأجر والثواب فيهن , فعن أبي هريرة
    رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله
    المحرم , وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ) . [ رواه مسلم (1163) ] .
    وقال
    صلى الله عليه وسلم للرجل الباهلي: (... صم شهر الصبر ويوماً من كل شهر )، قال زدني
    فإن بي قوة، قال: ( صم يومين )، قال: زدني، قال: ( صم ثلاثة أيام )، قال: زدني،
    قال: ( صم من المحرم واترك، صم من المحرم واترك, صم من المحرم واترك ). وقال
    بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها . وفي رواية: ( ... صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده
    , وصم أشهر الحرم ). [ أخرجه أحمد (5/28)، وأبو داود (2428), وابن ماجه في الصيام
    (1741) والنسائي (2743 ].
    ومنها صوم عاشوراء : عن أبي قتادة رضي الله عنه أن
    رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال : ( يكفر السنة الماضية
    ). [ رواه مسلم (1162)].
    ومنها العمل الصالح في عشر ذي الحجة: عن ابن عباس رضي
    الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من أيام العمل الصالح فيها
    أحب إلى الله من هذه الأيام ) يعني: أيام العشر, قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في
    سبيل الله؟ قال: ( ولا الجهاد في سبيل الله, إلا رجل خرج بنفسه , وماله , فلم يرجع
    من ذلك بشيء ). [ رواه البخاري (2/381)].


    والله تعالى أعلم
    25/5/2007

    حكم كتابة
    الأسماء على جبل عرفات
    ما حكم ما
    يفعله بعض الناس من كتابة أسماء أولادهم على جبل عرفات أو وضع علامات – كومة من
    الحجارة – تيمناً في وصول أبنائهم إلى هذا المكان ؟

    الحمد لله رب
    العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
    قال الله
    تعالى: { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }. [ الحشر: 7 ].
    وقال
    تعالى: { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر
    الله كثيراً }. [ الأحزاب: 21 ].
    وقال صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني مناسككم
    ) .
    وقال – صلى الله عليه وسلم – في حديث آخر : ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه
    تبعاً لما جئت به ) .
    وقال – صلى الله عليه وسلم – : ( أوصيكم بتقوى الله ،
    والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ،
    فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ ،
    وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة ) . [ رواه أبو داود ، والترمذي وقال :
    حسن صحيح ] .
    وعلى هذا فإن ما يفعله هؤلاء الحجاج أو المعتمرون لا أصل له ، بل
    هو من البدع والخزعبلات والأوهام التي ما أنزل الله بها من سلطان ، ولم يفعله رسول
    الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من أصحابه ، أو السلف الصالح ، ولم يرد فيها
    دليل .
    فليتق الله من يفعل ذلك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث
    في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) . [ رواه البخاري ومسلم ] .
    والسنة أن يدعو
    الحاج لأهله وإخوانه في يوم عرفة أن يُبَلِّغهم هذا المكان .


    والله تعالى أعلم
    23/11/2007

    ما حكم الحجيج الذين أخطأوا الوقوف على عرفة
    ؟
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا
    محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
    أجمع علماء الأمة على أن الوقوف بعرفة ركن
    أساس من أركان الحج ، لا يصح الحج دونه ، وذلك لما رواه ابن ماجه في سننه 2/1003،
    والترمذي في سننه 3/237، وابن خزيمة في صحيحه 4/257، بأسانيد صحيحة ، عن النبي صلى
    الله عليه وسلم قال: ( الحج عرفة ) ، أي الحج: الوقوف بعرفة، وما رواه الدارقطني في
    سننه 2/240، قال: قال صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد
    أدرك الحج )، وما رواه أحمد في مسنده 4/309 قال: قال صلى الله عليه وسلم: ( من جاء
    عرفة ليلة جمع أي ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ). أنظر: [ بدائع
    الصنائع، الكاساني الحنفي 2/125، وبداية المجتهد، ابن رشد المالكي، 1/277، ومغني
    المحتاج، الشربيني الشافعي، 1/499. والإنصاف للمرداوي الحنبلي 2/222 ].
    إذا أخطأ
    الحجيج يوم الوقوف بعرفة ووقفوا اليوم الثامن أو اليوم العاشر غلطاً ويعتقدون أنه
    التاسع، فما حكم حجهم لهذا العام ؟
    اتفقت المذاهب الأربعة على صحة حج الحجيج
    الذين أخطأوا الوقوف على عرفة
    كأن اشتبه على الناس هلال ذي الحجة فوقفوا بعرفة
    بعد أن أكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوما ثم شهد الشهود أنهم رأوا الهلال يوم كذا
    وتبين أن ذلك اليوم كان يوم النحر فوقوفهم صحيح وحجتهم تامة استحسانا.
    وجاء في
    فتاوى الرملي (الشافعي) 2/391 ، قال المتولي: إن وقوفهم في العاشر يقع أداء لا قضاء
    لأنه لا يدخله القضاء أصلا . وقد قالوا: ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم فطر
    الناس، وكذا يوم النحر يوم يضحي الناس، ويوم عرفة اليوم الذي يظهر لهم أنه يوم عرفة
    سواء التاسع والعاشر .
    وقال ابن إدريس البهوتي ( الحنبلي ) في كشاف القناع 2/
    525 : وإن أخطأ الناس يوم عرفة بأن وقفوا الثامن أو العاشر ظنا منهم أنه يوم عرفة
    أجزأهم .
    واستدلوا لمذهبهم بالأمور التالية :
    1- ما رواه الترمذي في سننه
    3/165، وصححه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الفطر يوم يفطر الناس،
    والأضحى يوم يضحي الناس ) . وفي رواية للشافعي : ( وعرفة يوم يعرفون ) .
    2- وما
    رواه البيهقي في السنن الكبرى 3/317 ، والدارقطني في سننه 2/163، عن أبي هريرة أن
    رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون )
    .
    3- ما رواه الدارقطني في سننه 2/223 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/176 بإسناده
    عن عبد العزيز بن خالد بن أسيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمSadيوم عرفة
    اليوم الذي يعرف الناس فيه) مرسل جيد، أخرجه أبو داود في المراسيل 1/153 .
    4-
    الإجماع : وذلك لما قال الشربيني (الشافعي) في مغني المحتاج 1/498: ولو وقفوا اليوم
    العاشر غلطاً لِظن أنه التاسع كأن غمّ عليهم هلال ذي الحجة فأكملوا عدة ذي القعدة
    ثلاثين ثم تبين أن الهلال أهلّ ليلة الثلاثين ولو كان وقوفهم بعد تبين أنه العاشر
    كما إذا ثبت أنه العاشر ليلاً ولم يتمكنوا من الوقوف أجزأهم الوقوف للإجماع .

    5- الاستحسان : وذلك لما قال الكاساني (الحنفي) في بدائع الصنائع 2/126: "
    فوقوفهم صحيح وحِجَتُهم تامة استحسانا " .


    والله تعالى أعلم
    22/2/2008

    الإهلالُ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى
    الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
    لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

    حكم من أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ أو حجٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى
    المبارك:
    يستحب الإهلال بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
    إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
    [ المجموع شرح المهذب -النووي الشافعي (7 / 199)،
    وتحفة المحتاج في شرح المنهاج -بن حجر الهيتمي الشافعي (14 / 436) والمبدع شرح
    المقنع، ابن مفلح الحنبلي (3/51)، والفروع للمرداوي الحنبلي (5/315)، الزركشي –
    إعلام المساجد (2032) ].
    واحتجوا بما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والبيهقى أبو
    يعلى والطبرانى وغيرهم عَنْ حُكَيمَة بنت أُمَيَّةَ بن الأخنس بن عبيد، أُمِّ
    حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
    اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ
    الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ)، وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Sadمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتْ
    لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ)، وفي رواية: (مَنْ أَهَلَّ
    بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
    غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ
    الْجَنَّةُ). قَالَتْ حُكَيمَة بنت أُمَيَّةَ بن الأخنس أُمِّ حَكِيمٍ: فَخَرَجْتُ
    مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ. إسناده صحيح.
    صححه المنذري والمناوي
    والمرداوي وغيرهم... انظر: الترغيب والترهيب للمنذري (2/121)، والتيسير بشرح الجامع
    الصغير للمناوى (2/786)، ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري (8/415)،
    وشرح المسند، السعاتي (11/112).
    واحتجوا بما رواه مالك في الموطأ عن الثقة عنده
    أن عبد الله بن عمر: أهَلَّ من إيلياء. وهي بيت المقدس. ثم انظر: عمدة القاري شرح
    صحيح البخاري للعيني (14/221)، والمغني لابن قدامة (6/353)، وفضائل بيت المقدس ضياء
    الدين المقدسي الحنبلي (1/89).
    وقال إمام الأئمة أبو عبد الله الشافعى (الأم)
    (7/253): الإهلال من دون الميقات. قال الربيع: سألت الشافعي عن الإهلال من دون
    الميقات؟ فقال: حسن، قلت له: وما الحجة فيه؟ قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر
    أنه أهل من إيلياء يعنى-بيت المقدس-.
    وإذا كان ابن عمر روى عن النَّبيِّ صلَّى
    الله عليه وسلم: أنه وقت المواقيت ، وأهلَّ من إيلياء، وإنما روى عطاء عن النبي صلى
    الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت قال : يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي
    ميقاته. فدل هذا على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه، ولكنه يؤمر أن لا يجاوزه حاجٌ
    ولا معتمرٌ إلا بإحرام اهـ . انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (14/221)،
    والمغني لابن قدامة (6/353)، وفضائل بيت المقدس ضياء الدين المقدسي الحنبلي (1/89)،
    ومشاركات الألفي (1/17).
    وجاء في المحلى لابن حزم الظاهري (7/251) وإتحاف الخيرة
    المهرة للبوصيري (3/235): عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ:
    أَقْبَلْنَا مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَكَعْبٍ مُحْرِمِينَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ
    الْمَقْدِسِ وَأَمِيرُنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قال أبو محمد: فَكَانَتْ هَذِهِ
    الأَخْبَارُ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا صِحَاحًا كُلُّهَا.
    وقال وأبو داود في سننه
    (5/61) رقم (1479): يرحم الله وكيعاً أحرم من بيت المقدس، يعني إلى مكة. وكذا نقله
    الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (4/496).
    للعلماء معنيان "في
    أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ":
    المعنى الأوّل: قَالَ الْقَاضِي: أَيْ
    قَصَدَ العمرة مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَيَكُونُ إحْرَامُهُ مِنْ الْمِيقَاتِ،
    ليجمع فضيلة الصلاة في المساجد الثلاثة. انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي
    الحنبلي (6/371). الفروع لابن مفلح الحنبلي (5/320).
    المعنى الثاني: أَيْ قَصَدَ
    العمرة مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بإحرام، وهو فعل جمع من الصحابة والتابعين.

    إذا نوى الإحرام من المسجد الأقصى فيجب عليه أن ينتبه إلى محظورات الإحرام.

    اختصاص الْمَسْجِدِ الأَقْصَى بالإحرام:
    قال ابن مفلح في المبدع شرح المقنع
    (3/51): ليجمع بين الصلاتين من المسجدين في إحرام واحد بدليل أن ابن عمر أحرم منه
    ولم يكن يحرم في غيره إلا من الميقات. ونحوه قال المرداوي في الفروع وتصحيح الفروع
    (5/315)، وكذا في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (3/608).
    وجاء في فيض القدير للمناوي
    (6/118): قال الطيبي: إنه لا إهلال أفضل وأعلى من ذلك لأنه أهل من أفضل البقاع ثم
    انتهى إلى الأفضل أي مطلقا. فلا غرو أن يعامل معاملة الأفضل فيغفر له.


    والله تعالى أعلم
    18 ذو الحجة 1430هـ الموافق: 5/12/2009م


    امرأة فاجأتها الدورة أثناء الإحرام
    بالحج أو العمرة , ماذا تفعل ؟
    الحمد لله رب العالمين
    والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
    ثبت في الصحيح عن
    السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي
    فقال : ( أنفست ) يعني هل جاءت الحيضة ؟ فقالت : نعم , فقال : ( إن هذا شيء كتبه
    على بنات آدم , فاقضي ما يقضي الحاج , غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ) . [ رواه
    البخاري 290 و 305 , ورواه مسلم 1211 ] .
    فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه
    وسلم أن كل أعمال الحج يجوز أن تقوم بها المرأة وهي حائض ما عدا الطواف , فلها أن
    تقف بعرفة وترمي الجمرات , بل لها أن تسعى بين الصفا والمروة , إن فاجأها بعد
    الانتهاء من الطواف , فالذي تمنع الحائض منه هو الصلاة والطواف فقط . وبناءً على
    ذلك فإنه على هذه المرأة التي فاجأها الحيض عند الإحرام أن تحرم وتلبي وتلتزم بكل
    واجبات الإحرام والحج , حتى ينتهي العذر , فتغتسل ثم تطوف . ولكن السؤال الذي يطرح
    في هذا المقام هو ما الحكم لو أنها قامت بجميع واجبات الحج ولم يبق إلا الطواف وليس
    بإمكان القافلة أن تنتظرها ؟
    أقول : إذا انتهت المرأة من أعمال الحج وبقي عليها
    الطواف وأرادت أن تسافر وليس بإمكانها تأجيل السفر إلى حين طهرها لضيق الوقت وتقرر
    موعد السفر , فإنه في هذه الحالة أن تتطهر على الرغم من وجود العذر وتطوف , وتذبح
    بدنة أي جمل أو شاة احتياطاً وليس من باب الوجوب ( والذبح يكون في الحرم ) .

    وهذا كله بالنسبة لطواف الإفاضة أما بالنسبة لطواف القدوم فهو سنة فلا يجب
    عليها الطواف .
    كذلك طواف الوداع الأخير لا يجب على الحائض والنفساء , لما روي
    عن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم
    بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) .
    وإنني أنصح بداية قبل أن تتحفظ الحائض
    وتطوف أن تتناول الأدوية التي تمنع الدم , فلعل ذلك ينفع ما لم يضر بصحتها .


    والله تعالى أعلم
    31/12/2004

    طواف الوداع في الحج والعمرة
    س: هل طواف الوداع واجب على المعتمر؟
    الحمد لله رب
    العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين
    وبعد:
    أعمال العمرة تتلخص بالآتي:
    1ـ الإحرام.
    2ـ يدخل مكة فيطوف طواف
    العمرة مباشرة، أي بدون طواف قدوم.
    3ـ يسعى بين الصفا والمروة.
    4ـ يحلق أو
    يقصر من شعر رأسه.
    وبذلك يتحلل المعتمر من أعمال العمرة والتزاماتها.
    جاء في
    المجموع شرح المهذب(8/266):"(وأما) العمرة فاركانها الاحرام والطواف والسعي
    والحلق".
    وليس من واجبات العمرة طواف الوداع. ولكن يستحب في العمرة الإكثار من
    الطواف وأن يكون آخر عهد الرجل بمكة الطواف ولا يجب.
    جاء في المجموع شرح
    المهذب(8/11):"واعلم ان العمرة ليس فيها طواف قدوم وانما فيها طواف واحد يقال له
    طواف الفرض وطواف الركن (وأما) الحج ففيه ثلاثه أطوفة - طواف القدوم - وطواف
    الافاضة - وطواف الوداع - ويشرع له وللعمرة طواف رابع وهو المتطوع به غير ما ذكرناه
    فانه يستحب له الاكثار من الطواف".
    وطواف الوداع واجب من واجبات الحج عند
    الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة لما قال ابن عباس:«أمر الناس أن يكون آخر
    عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض»(متفق عليه) وفي لفظ لمسلم «كان الناس ينصرفون
    من كل وجه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد، حتى يكون آخر عهده
    بالبيت» ، وأخرج الترمذي عن عمر: «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيَّض،
    ورخص لهن رسول الله صلّى الله عليه وسلم»(قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وكذلك رواه
    النسائي والحاكم)، وطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض كما جاء في الحديث. وليس في
    سقوطه عن المعذور ما يجوِّز سقوطه لغيره، كالصلاة تسقط عن الحائض، وتجب على غيرها،
    بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها.
    وترك طواف الوداع يوجب
    دما، وسمي طواف الوداع بذلك لأن الحاج يودع به البيت، وسمي بطواف الصدر لأنه عند
    صدور الناس من مكة ورجوعهم إلى وطنهم.
    {انظر: الاختيار(1/167)(1/174)،
    المجموع(8/254)، المغني(7/393)، الفقه الإسلامي وأدلته(3/519)، الموسوعة الفقهية
    الكويتية(11/109)}


    والله تعالى أعلم
    المجلس الإسلامي للإفتاء
    21 شوال1432هـ
    الموافق19/9/2011م
    Alhazeen Palestine
    Alhazeen Palestine
    المدير العام
    المدير العام


    الدولة : فلسطين
    ذكر
    عدد المساهمات : 8345
    نقاط : 24162
    تاريخ التسجيل : 27/02/2010

    الفتاوى عن الحج - المجلس الاسلامي للافتاء Empty رد: الفتاوى عن الحج - المجلس الاسلامي للافتاء

    مُساهمة من طرف Alhazeen Palestine الإثنين أكتوبر 03, 2011 4:59 am

    الله يرزق الحج في البيت الحرام لكل المسلمين ويرزقهم الصلاة في المسجد الاقصى والمسجد النبوي
    - اللهم حرر المسجد الاقصى من ايدي الصهاينة ( ابناء القردة الخنازير)
    مشكور اخ محمد
    في ميزان حسناتك
    تحياتي
    محمدالحاتم
    محمدالحاتم
    الـمـشـرف الـعـام
    الـمـشـرف الـعـام


    الدولة : فلسطين
    ذكر
    عدد المساهمات : 3148
    نقاط : 5341
    تاريخ التسجيل : 09/05/2011
    العمر : 51
    . : الفتاوى عن الحج - المجلس الاسلامي للافتاء 251764770

    الفتاوى عن الحج - المجلس الاسلامي للافتاء Empty رد: الفتاوى عن الحج - المجلس الاسلامي للافتاء

    مُساهمة من طرف محمدالحاتم الإثنين أكتوبر 03, 2011 2:03 pm

    امين يا رب وارزقنا عيشة هنيه وميتة سويه
    مشكور اخ محمد على المرور
    تحياتي
    النمر الاسود
    النمر الاسود
    نائب المدير
    نائب المدير


    الدولة : فلسطين - غزة
    ذكر
    عدد المساهمات : 1773
    نقاط : 2100
    تاريخ التسجيل : 08/04/2010
    العمر : 34

    الفتاوى عن الحج - المجلس الاسلامي للافتاء Empty رد: الفتاوى عن الحج - المجلس الاسلامي للافتاء

    مُساهمة من طرف النمر الاسود الخميس أكتوبر 06, 2011 3:16 am

    مشكور مشرف محمد الحاتم ودي واحترامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين سبتمبر 23, 2024 10:22 am